السيد كمال الحيدري
502
منهاج الصالحين (1425ه-)
الختان المسألة 1822 : يجب عليه الختان ، فإن كان صغيراً ، وجب على وليّه . وإن بلغ غير مختونٍ ، وجب عليه . ويجب عليه إنجازه بنفسه ، ما لم يكن فيه ضررٌ كبير ، فيختنه غيره . المسألة 1823 : الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة ، بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها ، وإن لم تستأصل كلّ الجلدة وتظهر تمام الحشفة . المسألة 1824 : الختّان واجبٌ لنفسه ، وشرطٌ لصحّة طوافه في حجٍّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصَّلاة ، فضلًا عن سائر العبادات . العقيقة المسألة 1825 : العقيقة مستحبّة عن كلّ أحد ، ويستحبّ أن يُعَقَّ عن الذكر بذكر ، وعن الأنثى بأنثى . وأن تكون سالمةً من العيوب ، سمينة . وفي الروايات : هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء ، وأنّ خيرها أسمنها . ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ، وكذلك الأمّ ، والأفضل لها الترك . وتجزي الشاة والبقر والبدنة ، والأفضل الكبش . المسألة 1826 : من بلغ ولم يُعَقَّ عنه ، استحبّ له أن يعِقَّ عن نفسه . ومن مات ولم يعقَّ عنه ، استحبّ لورثته أن يعقّوا عنه . المسألة 1827 : استحباب العقيقة لمرّة واحدة للفرد الواحد ، لا يتكرّر . فمن عقّ له ، لا استحباب في ذلك مرّةً أخرى ، سواء كان في الحياة أو بعد الوفاة . ومَن ذبَح الأضحية ، أجزأتْه عن العقيقة . الرضاعة وحقّ الحضانة المسألة 1828 : أفضل المراضع الأمّ . وللمرضع الحرّة الأجرة إزاء إرضاعها ،